1) تجدر الإشارة، بدايةً، إلى أن الفقه القانوني الدولي قد أستقر على أن قرارات الأمم المتحدة ومعاهداتها ومواثيقها وإعلاناتها وغيرها أصبحت من المصادر الرئيسية للقانون الدولي.
2) ظهر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها مع بداية القرن العشرين في مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون نهاية الحرب العالمية الأولى، بغرض معالجة أوضاع الشعوب والأمم التي كانت خاضعة لإمبراطورية المجر والنمسا والإمبراطورية العثمانية، وكانت مبادئ ويلسون الأساس لتأسيس عصبة الأمم ولتأكيد الدور الأمريكي على مسرح السياسية العالمية، وقد سقطت عصبة الأمم باندلاع الحرب العالمية الثانية.
3) ويرى الفقيه الدولي الشهير أيان براونلي بشأن مبدأ تقرير المصير ما يلي:
[حتى وقت قريب رأى أغلب الفقهاء الغربيين أن مبدأ حق تقرير المصير ليس له أى محتوى قانوني باعتباره نظرية سياسية وأخلاقية لايوجد تعريف دقيق لها. وقلما يجد المرء قبل عام 1945 أية مراجع قانونية لها. ومنذ 1945 أدت التطورات التي شهدتها الأمم المتحدة إلى تغيير هذه الرؤية فأصبح الفقهاء يعترفون بشكل عام بأن تقرير المصير مبدأ قانوني، وأن الجانب العام والسياسي للمبدأ لايفقده المحتوى القانوني: فقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في قضايا "جنوب غرب أفريقيا" أن نص المادة 2 من "اتفاقية الوصايا" يضع التزاماً قانونياً، على الرغم من الطبيعة السياسية لواجب بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف العيش الفعلي والأخلاقي والرقي الاجتماعي سكان الإقليم.
وعلى الرغم من أن الإشارة إلى المبدأ غالباً ما تربطه بميثاق الأطلسي الصادر في 14 أغسطس 1941، فإن أهم تطور في هذا المبدأ هو الإشارة إليه عندما ورد "مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب" في المادة 1، الفقرة 2، والمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة. وكان العديد من الفقهاء والحكومات يرون هذه الإشارة إلى المبدأ باعتبارها ذات قيمة إرشادية، غير أن ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ثَبّتَت المبدأ كجزء من قانون الأمم المتحدة. وفي القرار رقم 637A(VII) الصادر في 16 ديسمبر 1952، أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، بأن "على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وجوب الالتزام بحق تقرير المصير لكل الشعوب والأمم". والأهم من ذلك هو الأعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة الذي تبنته الجمعية العامة عام 1960 والإشارة إليه في العديد من القرارات المتعلقة بعدد من الإقاليم منذ ذلك الحين. وقد أنشأت الجمعية العامة لجنة خاصة لتصفية الاستعمار.
ويقر الإعلان أن مبدأ تقرير المصير جزء من الالتزامات النابعة من الميثاق، وأنه ليس "توصية"، وأنه بمثابة تفسير حقيقي للميثاق. وقد أورد المبدأ في عدد من المعاهدات الدولية لاحقاً، حيث أشير إليه في ميثاق المحيط الهادي الموقع في 8 سبتمبر 1954 وفي بيان مؤتمر باندونج الصادر في 24 ابريل 1955، وفي إعلان بلجراد لدول عدم الانحياز الصادر في 6 سبتمبر 1961، وإعلان مؤتمر القاهرة لدول عدم الإنحياز الصادر في أكتوبر 1964.
وقد أيدت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول هذا المبدأ الذي ورد في "إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول بموجب ميثاق الامم المتحدة" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 دون تصويت. ويؤكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن "الصحراء الغربية" نفاذ مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي. وقد قامت الحكومة البريطانية، التي عارضت المبدأ في السابق، في السنوات الأخيرة بتبنيه وتنفيذه "كنوع من الدفاع عن النفس" فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بوضع جبل طارق وجزر الفوكلاند (مالفيناس).]
السابق، في السنوات الأخيرة بتبنيه وتنفيذه "كنوع من الدفاع عن النفس" فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بوضع جبل طارق وجزر الفوكلاند (مالفيناس).]
1) وهكذا، ومن تتبع الممارسة لهذا الحق، بمفومه الكلاسيكي، عبر تاريخه، يجد المرء أنه ارتبط بمنح هذا الحق للشعوب غير المستقلة، والشعوب المطالبة بالحكم الذاتي، والشعوب التي كانت خاضعة لنظام الوصاية الأمم، إي الشعوب التي كانت خضعت للاستعمار أو لنظام الوصاية التي عملت به عصبة الأمم. كما يجد المرء أن الامم المتحدة، منذ العام 1960 وتثبيت مبدأ حق تقرير المصير وتشكيل لجنة تصفية الاستعمار، قد لعبت دوراً جوهرياً في استقلال العديد من الاقاليم والشعوب التي كانت تحت الاستعمار أو الانتداب.
2) وفي العام 1962 تبنت الجمعية العامة في قرارها رقم 1803 الذي نص على حق الشعوب غير القابل للتصرف في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، واعتباره من الحقوق المنبثقة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي تقرير مركزها السياسي وتأمين نمائها الاقتصادي، شريطة عدم الإخلال بأية التزامات تستند إلى مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي، القائم على الفائدة المتبادلة، ومبادئ القانون الدولي.
3) بعد ذلك، قامت الجمعية العامة بجمع كافة القرارات التي سبق أن اتخذتها بصدد تقرير المصير في قرار واحد محاولة لإيضاحها، وذلك في القرار رقم 2625 الذي اتخذته بالإجماع في دورتها 25 في 24 نوفمبر 1970، والذي تضمن "إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول بموجب ميثاق الامم المتحدة"، السابق الإشارة إليه، التصريح الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. ومن الأمور المهمة في هذا القرار يلزم الدول بمعامله كافه المواطنين في إقليمها بشكل متساو دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون.
4) كما أكدت الجمعية العامة في القرار رقم 2787 والصادر في 12 ديسمبر 1972 حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نظامها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة.
5) وفي قرارها رقم 3970 الصادر في نوفمبر 1973، طالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساع
د*ِبّلُوَمٌاسِيَ يَمٌنَيَ مٌتخصّصّ بّالُقًانَوَنَ الُدِوَلُيَ
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام